فصل: المساعدة من صاحب العمل لرجل أصيب في حادثة شغل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أخذ خادم مسجد مال زائد مقابل الإضاءة وتأمين الماء للمسجد:

الفتوى رقم (2627)
س: أفيد فضيلتكم بأنني خادم لمسجد قرية، بمكافأة شهرية مائة واثنين وثلاثين ريال 132 ريال، وفي الوقت هذا تفضلت حكومتنا السنية مشكورة، وجعلت للمسجد إضاءة وتأمين ماء مائة وخمسة ريالات، تضاف للخادم ليؤمن الماء والإضاءة، ولدينا خزان للمسجد، إذا وقع مطر تأمن الماء لمدة ستة شهور أقل شيء، لا يعتاز ماء، وإذا غلق الماء من الخزان فلو تكون الأجرة ألف ريال الشهر فليست مقابلا، لأننا نشيل الماء على الدواب والمسجد بسفح جبل، وأخشى أن يكون علي ذنب إذا أخذت الأجرة حق الأشهر التي للمسجد مؤمن الماء فيها، فهل آخذ الفلوس إذا طفح شيء وإذا المسجد يعازه ماء أمنته ولو لم يكلف في الشهر إلا ألف ريال؟ الحقيقة محتاج، ولكن عتب الله سبحانه لا أريده. أفيدونا جزاكم الله خيرا الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا حرج عليك في أخذ زيادة الراتب التي أضيفت إليه من أجل تأمين الماء بالمسجد؛ لأنك مستعد بإحضار الماء متى دعت الحاجة إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم أخذ طبيبة مرتب على العمل في فترة الامتياز وهي تنوي ألا تتدرب:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (10818)
س4: في فترة الامتياز بعد دراسة الطب، وهي فترة للتدريب، وهم يعطوننا مرتبات في هذه الفترة كل شهر، فما حكم أخذي لهذا المرتب إذا كنت أنوي ألا أتدرب أو أشتغل في هذه الفترة؟
ج4: إذا اشتغلت بواجب التدريب، وقمت بما يلزم لذلك مدة الامتياز؛ جاز أخذ المرتب، ولو كنت ناوية عدم العمل في وظيفة الطب بعد فترة الامتياز، وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.المساعدة من صاحب العمل لرجل أصيب في حادثة شغل:

الفتوى رقم (13994)
س: رجل أصيب في حادثة شغل في معمل، وتلقى مساعدة مالية من رب المعمل مقابل الضرر، وليس من التأمين، فما حكم هذه المعاملة في الشرع سلوكا ومالا؟
ج: لا شيء في قبول المساعدة من صاحب العمل إذا كان الأمر كما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.العمل في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (443)
س3: ما حكم المسلم المستخدم في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات؟
ج3: الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والخدمة فيها كل ذلك حرام؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها» (*) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه أبو داود والحاكم وفيه زيادة: «ومعتصرها» فهذا الشخص المستخدم في المصانع التي تصنع فيها الخمور، لا يجوز له البقاء فيها؛ لهذا الحديث الذي سبق، وهو دال على أنه ملعون، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] أما ما مضى من الاستخدام وهو يجهل الحكم فهو معذور في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [سورة الإسراء الآية 15] والرسول ينزل عليه الوحي من الله، ويبلغه الأمة، فالعبد لا يكون مكلفا إلا بعد أن يبلغه ما كلف به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.من أجر بيته لرجل يبيع فيه الخمر:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1988)
س3: من أجر بيته لرجل هل للمستأجر أن يبيع فيه الخمر؟
ج3: من علم أن مستأجرا جاء ليستأجر بيته لبيع الخمر فيه؛ فلا يجوز له أن يؤجره عليه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] وإذا أجره ولم يعلم ثم علم؛ وجب عليه أن يخرجه منه؛ إذا لم يمتنع عن بيع الخمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.العمل في مصنع للخمور:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2768)
س5: رجل لم يتيسر له العمل إلا في مصنع للخمور، أو مستودع لخزنه، أو في دكان أو حانوت لبيعه وتوزيعه، ما مصير المال الذي يكتسبه وينفقه على عياله الوفيري العدد؟ مع العلم أن العمل في المعمل أو في غيره معسور المنال.
ج5: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في مصنع للخمور، أو مستودع لخزنه، أو في أي عمل من الأعمال المتعلقة بالخمور، والكسب الذي يتحصل عليه محرم، وعليه أن يبحث عن عمل يكون كسبه حلالا، وأن يتوب إلى الله سبحانه مما سلف؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود